الشيخ فاضل اللنكراني

90

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كلَّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها ( 1 ) .

--> ( 1 ) سورة الأحزاب : 33 / 49 . ( 2 ) الكافي : 6 / 83 ح 3 ، التهذيب : 8 / 64 ح 311 ، الاستبصار : 3 / 296 ح 1047 ، الوسائل : 22 / 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 1 ح 4 .